رئيس التحرير
خالد مهران

مقتل شاب سوداني خلال مشاجرة في الهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب سوداني مصرعه في مشاجرة مع آخرين بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

مقتل شاب سوداني خلال مشاجرة مع آخرين

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بمقتل شاب سوداني خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة الهرم.

انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان وتبين العثور على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية، مصاب بطعنة نافذة نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم واستدعت الطبيب الشرعي لتشريحة الجثة لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة وإعداد تقرير عن الواقعة.

كما صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي واستكمال إجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد حسب القانون

 

جاءت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة المتحرش  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.