ضبط مدرس يحمل جنسية أجنبية لتعديه على طالب بمدينة نصر
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية، لاتهامه بالتعدي على آخر أجنبي، بسبب خلافات مالية بينهما، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثان
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من شخص يحمل جنسية غير مصرية اتهم فيه آخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") (طرف ثان: مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثًا إصابة الأول المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.
حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو ك أو ية، أو عارية، أو مخدرات، أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.