إحباط ترويج 32 كجم مخدرات وضبط 8 عناصر إجرامية بدمياط
شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – فارسكور - كفر سعد - كفر البطيخ – الزرقا»، وأقسام شرطة «رأس البر- ثان دمياط –السرو».
أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن 8 كجم لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كجم، كمية من مخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.
جدير بالذكر، أن جهود الأمن العام، في حملات بأسوان، قد أسفرت جهودها عن ضبط 21 قطعة سلاح ناري «6 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و6 خزينة متنوعة»، بحوزة 23 متهمًا لـ 14 منهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 29 كجم لمخدر الحشيش، 35 كجم لمخدر البانجو، 1،250 كجم لمخدر الهيروين، 900 جرام لمخدر الشابو، عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 22 متهمًا لـ 15 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 834 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.