وزير التموين يصدر تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بحمل رقم 110 لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي صدر في 2023/8/1.
ونشر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد اليوم الأربعاء الصادر من الجريدة الرسمية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة - الوزن الصافي - سعر البيع للمستهلك - تاريخ الإنتاج - مدة الصلاحية، على أن يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزارة التموين محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
ونص على أن تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غـير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستورد والأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص قرار المصيلحي في مادته الرابعة، على التزام مضارب الأرز بجميع أنواعها بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية "قطاع الرقابة والتوزيع" خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بكلًا من صورة من ترخيص مزاولة النشاط، صورة من السجل الصناعي، صورة من السجل التجاري، صورة من ترخيص تداول الغذاء، بيان بمواقع المخازن الخاصة بها، بيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
كما نص أيضًا على التزام جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع - خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي:
صورة من ترخيص مزاولة النشاط.
صورة من السجل التجاري.
صورة من ترخيص تداول الغذاء.
بيان بمواقع المخازن الخاصة بها.
صورة من تراخيص المخازن وتراخيص تداول الغذاء لهذه المخازن.
بيان أسبوعي بكميات الأرز المخزنة.
ومنح القرار جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشان تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.