اعترافات صادمة للمتهمين بسرقة الدراجات النارية في البحيرة
أدلى المتهمون بسرقة الدراجات النارية بالبحيرة أمام جهات التحقيق،بإعترفات تفصلية حول إرتكابهم 9 وقائع سرقات بأسلوب المغافلة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يضعون خطط لتنفيذ عمليات السرقة، وذلك من خلال مراقبة الموتسيكلات المقرر سرقتها والأماكن التى تقف فيها ويسرقونها بعد التأكد من غياب الماره بالطريق وبيعها لدى عميلهم سيئ السمعه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، قيام (عدد 7 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة " وبيعها عقب ذلك مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، عدة بلاغات تضمنت تعرض عدد من الأشخاص لسرقة دراجاتهم البخارية.
وعلى الفور وجه اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام،لكشف ملابسات تلك الوقائع.
وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة،ان 7 أشخاص لعدد 5 أشخاص منهم لهم معلومات جنائية وراء إرتكاب هذه الوقائع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض)، وأرشدوا عن المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.