الإفتاء تحدد 7 طرق شرعية للاحتفال بالمولد النبوي
قالت دار الإفتاء المصرية، إننا نوشك هذه الأيام على استقبال ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وإحياء هذه المناسبة المباركة، حيث إن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم-، فضلًا عن الصيام في نهار هذا اليوم.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل الاحتفال بالمولد النبوي بأكل الحلوى وشراء عروسة المولد والتهادي بها بدعة؟»، أنه يدخل الاحتفال في ذلك ما اعتادهُ الناس من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف، فإن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه.
وأضافت أنه إذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا؛ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذٍ ضربٌ من التنطع المذموم، منوهة بأنه مما يلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات، ولو سُلِّم هذا -لعمر الحق- فإنه لا يكون مُسوِّغًا لمنعها، لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضي الله تعالى عنهم به صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما هو وسيلة مباحة، لكل فيها وجهةٌ هو موليها.
وأشارت إلى أن ادِّعاء أن كلَّ ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدُّ بدعة، ليس صحيحًا، فهناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع؛ المسلك الأول: وهو مسلك الإمام العز بن عبد السلام؛ حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، وقسَّمها إلى أحكام حيث قال في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الآنام" (2/ 204، ط. دار الفكر): [فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة].
وتابعت: والمسلك الثاني: جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروه بدعًا كما فعل العز، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ويوضِّح هذا المعنى فيقول في كتابه "جامع العلوم والحكم" (223، ط. دار الفكر): [المراد بالبدعة: ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة].
واستطردت: وفي الحقيقة فإن المَسلَكَين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». "المدخل إلى السنن للبيهقي" (1/ 180، ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي).
ولفتت إلى أنه كان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعين، فقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي في "مناقب الشافعي" (ص: 469، ط. مكتبة التراث) عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: [المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنَّة أو أثرًا أو إجماعًا؛ فهذه بدعة الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة].