رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء تصدر فتوى مهمة بخصوص التلقيح الصناعي

النبأ

قالت دار الإفتاء إن التلقيح الصناعي جائزٌ ولا مخالفةَ فيه لشرع الله، بشرط أن تكونَ البويضةُ من الزوجة والحيوانُ المنويُّ من الزوج ويتم إجراؤه في رحم الزوجة صاحبة البويضة، والأمر على هذا النحو يكون بالمودة والتفاهم بين الزوجين؛ فلا يحق لأيٍّ منهما أن يُجْبِرَ صاحبَه عليه.

وأضاف: يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها: أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها، وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة. أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.

ومما ذُكر يُعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.

ورد سؤال للجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونة: اتفقت الزوجة مع زوجها على إجراء عملية حقن مجهري وتم كل شيء إلا زرع البيضة الملقحة في رحمها فقد توقف ذلك بسبب وباء كورونا، وتوفي الزوج قبل زرع البيضة الملقحة في رحمها. فهل يجوز إتمام العملية بعد وفـاة الزوج؟.

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن التلقيح المجهري من التداوي المأمور به شرعًا الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ورغبنا فيه نبينا الكريم، فقال - صلى الله عليه وسلم -:(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). رواه أبو داود في سننه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الْهَرَمَ) أي كبر السن. أخرجه الترمذي.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن التلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا؛ لأنه من باب التداوي، ولكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون من هذه الشروط:

1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب. 

2- أن يكون الأطباء القائمون عليها من ذوي الاختصاص الثقات.

3- موافقة الزوجين ورضاهما.

4- أن يكون الماء من الزوجين، وحال قيام الزوجية.