رئيس التحرير
خالد مهران

مقتل عامل طعنا بسلاح أبيض بمنشأة القناطر.. تفاصيل

مقتل عامل على يد
مقتل عامل على يد أحد الأشخاص بمنشأة القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبص على شخص لقيامه بقتل عامل، بسبب خلافات بينهما بمنشأة القناطر شمالي محافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل عامل خلال مشاجرة في منشأة القناطر

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بمقتل عامل خلال مشاجرة مع شخص بمنشأة القناطر.

وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين مواطن وعامل قام على إثرها الأول بالتعدي على الأخير بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.