علي جمعة يوضح أسهل طريقة لحساب زكاة المال على المحال التجارية
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".
وأفاد المفتي السابق، بأن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، مبيًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.