الأمن العام يداهم وكرًا ويضبط عنصرين شديدي الخطورة بالدقهلية
داهم قطاع الأمن العام وكرًا اتخذه عنصرين إجراميين مقرا لتجارة المخدرات، وأثناء محاولة ضبط المتهمين، أطلقا أعيرة نارية على القوات، التي تعاملت معهما بالمثل، مما أسفر عن إصابة أحدهما وضبط الآخر.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وحائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، والمحكوم عليهم الهاربين.
وردت معلومات أكدتها التحريات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اختباء عنصرين إجراميين داخل أحد الأوكار أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات وسلاح، بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما «تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج»، وعُثر بحوزتهما على «بندقية آلية، طبنجة، 5 خزائن، عدد من الطلقات النارية، 25 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، كمية من مخدرالهيروين، 2000 قرص مخدر، 2 دراجة نارية دون لوحات، مبلغ مالي.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.