رئيس التحرير
خالد مهران

خلافًا على الميراث.. شاب يمزق جسد ابن عمه في المنصورة

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته إثر تعدي نجل عمه عليه بالضرب على رأسه، وذلك خلال مشاجرة عائلية نشبت بين أسرتي المجني عليه والمتهم، بسبب خلافات على الميراث، بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من المستشفى، بوصول شاب يدعى “فتحي.ا.ف” 27 عامًا، عامل، مقيم بقرية سلكا، مصابًا بنزيف في المخ وحالته حرجة، وتوفي بعد 4 أيام من نقله للمستشفى.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما: «محمد ف.ع.ال» 54 عامًا، عامل، ونجله صلاح ويبلغ من العمر 19 عامًا، ترزي، وشقيق الأول «صلاح ف.ع.ال» 52 عامًا، و«أمين ال.أ.و» 19 عامًا، عامل، طرف أول، والمجني عليه «فتحي.أ.ف» 27 عامًا، عامل، وشقيقه عمر، 20 عامًا، عامل، ووالدته «عفاف ص.م»، وتبلغ من العمر 50 عامًا، ربة منزل، طرف ثان، جميعهم مقيمون بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز، أن مشاجرة نشبت بين الأسرتين بسبب خلافات على الميراث، ما تسبب في مصرع المجني عليه بضربة تلقاها من نجل عمه «صلاح م.ف» على رأسه، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن بعد انتهاء الإجراءات.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.