رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل ضبط أحد الأشخاص لسرقته لودر من موقع تحت الإنشاء بالمقطم

ضبط أحد الأشخاص بالمقطم
ضبط أحد الأشخاص بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة لودر من من موقع تحت الإنشاء بمنطقة المقطم،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المقطم 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا من مقاول ومشرف أمن بأحد الكمبوندات، وقرر الأول بتضرره من (سائق لودر) لقيامه بالحضور لمحل عمل الثانى "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.


وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لعدم قيام مالك اللودر بإعطائه مستحقاته المالية وتم بإرشاده ضبط اللودر المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، وإتهمه بالسرقة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة وفقًا للقانون 

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.