رئيس التحرير
خالد مهران

السجن 3 سنوات لعصابةتتزعمها سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين بقصر النيل

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، تشكيلا عصابيا تتزعمه سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامهم بالشروع  فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.

 

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين بقصر النيل

 

 

وكشف أمر إحالة المتهمين عن تفاصيل  الواقعة، حيث تبين أن أربعة متهمين شرعو في قتل شخصين لسرقتهما، واعدو في سبيل ذلك خطة، وأثناء التنفيذ أحضروا أسلحة بيضاء، واعتدوا عليهم بإصابات بالغة، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، واقتحام شقة سكنية كما تبين من تقرير الطب الشرعي، انهما مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، بسلاح أبيض “سكين ”.وقال المجني عليهم في أقوالهم انهم فوجئوا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، من بينهم سيدة، وقامو  بإيهامهما بأنهم جامعى قمامة،  وتعدوا عليهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة "مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ولاب توب"، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت مباحث عابدين من ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس 
ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

المادة 246

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا 

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

المادة 247

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

المادة 248

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.