كشف لغز العثور على جثة شاب مقتول بالكردي في الدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على جثة قاتل نجل أخيه ملقى وسط الزراعات بمدينة الكردي، وتبين أن وراء الواقعة شقيق الشاب المجني عليه، حيث تتبع عمه عقب هروبه وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته، ثأرًا لأخيه.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى ميت سلسيل، بوصول شاب يدعى “فارس حسين”، ويبلغ من العمر 21 عامًا، طالب جامعي، مقيم بعزبة حسنين بالكردي، جثة هامدة بها طلق ناري بالجانب الأيسر للصدر، ادعاء تعد من آخر.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة الضحية، اتهموا عمه ويدعى “رضا”، ويبلغ من العمر 43 عامًا، بالتعدي عليه بسلاح ناري وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب خلاف بين المتهم وشقيقه ونجليه.
وتم تشكيل فريق بحثي من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي لضبط المتهم عقب هروبه، وتم العثور عليه غارقًا في دمائه وبه طلقات نارية داخل أحد الأراضي الزراعية بنطاق المدينة في ظروف غامضة.
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراءها شقيق "فارس" ويدعى "رضا" ويبلغ من العمر 19 عامًا، عاطل، وذلك بعدما تتبع عمه داخل الأراضي الزراعية، وأطلق عليه أعيرة نارية أرداه قتيلًا في الحال، انتقامًا منه.
وألقى ضباط وحدة المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة.
عقوبة القتل في القانون
وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.