تعرف على عقوبة سائق وعامل كاوتش أحرزا سلاحا ناريا وذخائر فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 3 سنوات لمتهمين أحرزا سلاحًا ناريًا وذخائر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر عام 2023 بدائرة قسم المناخ، حيث أحرز المتهم الأول وحاز الثانى بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مشخشن فرد خرطوش وأحرز الأول وحاز الثانى بواسطة الذخائر طلقة مما تستعمل على السلاح النارى حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمون بالسجن لمده ثلاث سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه عما أسند اليهما ومصادرة السلاح النارى المضبوط والزمتهما المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ 500 جنيه كمقابل أتعاب المحامى المنتدب.
كما قضت محكمة جنايات بورسعيد، فى قضية أخرى بها متهمان حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ست سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن ثلاث سنوات، ومصادرة المخدر المطبوط.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.