تعرف على عقوبة المتهمين بخطف فتاة والتعدي عليها داخل سيارة بالطريق العام بالبحيرة
عاقبت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الـ15 بمحافظة البحيرة، كل من "م.ا.م" غيابيا وحضوريا للمتهم "ر.س.ح " بالسجن المؤبد لاتهامهما بخطف وسرقة المجني عليها "م.ال.ع".
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل محمد بعي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار نبيل عاطف أبو زينة، والمستشار محمد سعد موسي، والمستشار أحمد فتحي حسن، وأمانة سر أحمد يوسف حجاج.
بداية تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية التي حملت رقم 383 لسنة 2023 جنح مركز شرطة إدكو، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بقيام المتهمين بخطف وسرقة المجني عليها تحت تهديد السلاح بنطاق المركز.
وكشفت التحقيقات، قيام المجني عليها "م.ال.ع" طالبة، بإستقلال سيارة أجرة قيادة المتهم "م.ا.م" سائق، والذي هاتفه المتهم الثاني "ر.س.ح" بائع أسماك، لمقابلته فاستقل المتهم الثاني بجوار المجني عليها، مشهرا سلاح أبيض سكين مهددا إياها به، وقاموا بخطفها واحتجازها داخل السيارة بالطريق الدولي، وسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي خاص بوالدها، وتعدوا عليها وتركوها وفروا هاربين.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبطهما، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وطبقا لـ قانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وطبقا لقانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".