حبس عاطلين لسرقتهما 500 بطة و200 جوز حمام من دخل مزرعتين بالبحيرة
قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، لإتهام أحدهما بسرقة 500 بطة من إحدى المزارع بقرية العقيرة التابعة لقرية البستان، واتهام الثاني بسرقة 20 جوز حمام من عزبة الصفيح التابعة لمركز الدلنجات، وذلك في القضية التي حملت رقم 8779 لسنة 2024، والقضية رقم 8673 لسنة 2024.
بداية تفاصيل الواقعة
كان اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد ضبط كل من: أشرف.ع.ع، وجمال.ن.ع، عاطلين ومقيمين بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وذلك لقيامهما بارتكاب واقعتين سرقة بذات المركز، حيث قام المتهم الأول بسرقة 500 بطة من أحد المزارع التابعة لقرية العقيرة، بينما قام المتهم الثاني بسرقة 20 جوز حمام من أحد الأشخاص.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول المتهمين؛ لمعرفة نشاطهم واستكمال التحقيقات.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.