رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خبير دستوري لـ«النبأ»: 4 خطوات دستورية تنتظرها الحكومة للحصول على ثقة النواب

النبأ

يستعد مجلس النواب، إلى الاستماع إلى برنامج الحكومة الذى يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى أمام الجلسة العامة للمجلس بالعاصمة الإدارية، الإثنين المقبل.

وحدد الدستور فى المادة 146 والقانون فى المادة 126 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المتبعة فى حالة تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لـ«النبأ»، أن  الخطوات التى سيمارسها مجلس النواب تجاه الحكومة الجديدة قبل منحها الثقة والتى حددها فى 4 خطوات، هي:

أولها سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة عقب أداء حكومته اليمين الدستورية وخلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، طبقا لما تقضى به المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها، مضيفا كلمة خلال 20 يوما تعنى فى أى وقت بعد تشكيلها بشرط عدم تجاوز الـ20 يوما.

أما ثانى خطوة فهى يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتي يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

وثالث الخطوات هى أن يتم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ورابع خطوة هى أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها لافتا إلى ان مدة ال30 يوم هى مدة تنظيمية.

وتابع: "أما إذا رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، فإنه طبقا لنص المادة 146 من الدستور رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 146 من الدستور على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض #رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية   لمجلس النواب على ان يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.