جنزير حديدى وحجر.. خطة جهنمية وراء قتل سائق بدمياط على يد صديقه
تمكن عدد من ضباط مباحث محافظة دمياط من إلقاء القبض على قاتل سائق بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.
ولقي سائق يدعى "هيثم وجيه" 38 عاما، مصرعه، فى ظروف غامضة بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتبين من خلال التحريات الأمنية أن وراء الواقعة جار المجني عليه وصديق عمره بعد أن رسم خطة محكمة لتضليل الأهل وجهات التحقيق.
تبدأ أحداث هذه الواقعة عندما تغيب "هيثم وجيه" عن منزله لعدة أيام، ما دفع أسرته إلى البحث عنه ونشره صوره على منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في الاستدلال عليه، وبعد 4 أيام من البحث عثر أهالي قرية الوسطاني على جثة السائق في مصرف زراعي بالقرية، وأبلغوا السلطات الأمنية لكشف ملابسات الحادث.
وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث بعد انتشال الجثمان، أن جثة السائق وجدت ملقاة في مصرف زراعي، مع جنزير (رباط حديدي) معلق في عنق الجثة، وحجر مثبت في أقدام المجني عليه، وملامح مشوهة تدل على مكوثه فترة طويلة في مياه المصرف.
كما توصل رجال المباحث إلى أن الجاني، أعد خطة لتضليل أسرة السائق، تمثلت هذه الخطة فى انتحال سيدة مجهولة الهوية صفة طبيبة واتصلت بعائلة المجني عليه، لإخبارهم أنه أوقف في كمين أمني وخضع لتحليل مخدرات الذى كشف تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة، بعدها أرسلت إليهم رسالة نصية على "واتساب" زعمت فيها أنه جرى ترحيله لنيابة العجمي بالإسكندرية، ولإشغال الأسرة بهذه الرواية اتصل عليهم شخص مجهول زعم أنه أمين شرطة وأخبرهم أن "هيثم" ألقى القبض عليه بسبب تعاطيه مخدرات، فتوجهت العائلة إلى الإسكندرية بحثا عنه فى أقسام الشرطة ولم يعثروا عليه.
وبعد تكثيف البحث والتحريات توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب هذه الوقعة جار المجني عليه وصديق عمره، وألقي القبض عليه لمعرفة ملابسات وأسباب إقدامه على ارتكاب جريمته.
عقوبة القتل في القانون
ومن جانبه قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، إن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
واستشهد "نجم" بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.