«اتهمتني بالسرقة».. زاهر يطلب إثبات نشوز زوجته أمام هيئة محكمة الأسرة
«مراتي أخدت دهبها وعفشها واتهمتني إني سرقتهم، ولما اعترضت عيلتها سلطت عليا بلطجية وخارجين عن القانون يعتدوا عليا»، كلمات برر بها الزوج "زاهر. س" دعواه لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة، متهما إياها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية طوال 11 شهرا، مؤكدا أن زوجته استولت على المصوغات والمنقولات، ودفعته لسداد ثمنها لاحقًا، ثم ذهبت للمحكمة تتهمه بالتبديد، وعندما اعترض حرضت خارجين عن القانون للتعدي عليه بالضرب، والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام 50 يوم وفقًا للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته داخل محكمة الأسرة، بأنه عجز عن استرداد حقوقه التي استولت عليها زوجته، وعندما شكوها ثارت وحرمته من رؤية أطفاله، ووضعت يديها على بعض المبالغ المالية التى كانت فى حسابهما المشترك، « مش قادر آخد معاها خق ولا باطل، منها لله هربت بعيالي وكل ده عشان اشتكيت من طريقتها، فسرقت فلوسي وعيالي».
وأكد الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته داخل محكمة الأسرة، بأنه حياته مع زوجته أصبحت جحيم مستعر، استمر عام كامل، عجز خلال هذا العام عن حل الخلافات بينهما بشكل ودي، ليفشل في التصدي لعنفها، لتصاب بالجنون، وبدأت في التخطيط للتخلص منه وحرمانه من أطفاله، ووضعت يديها على كل ما يملكه ليعيش فى جحيم، في ظل محاولتها بتطليقه للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، «رافعة قضية طلاق للضرر وهي أصلا اللي مأجرة بلطجية يضربوني، بتخطط عشان تتخلص مني، بعد ماسرق فلوسي وبيتي وعيالي، عاوزة مني ايه تاني، دي مجنونه وأنا مش قادر عليها».
وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته داخل محكمة الأسرة، بأنه اكتشف تزوير زوجته بشهادة الشهود والمستندات للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف الفضائح التي سببتها له، رغم أنه قدم لها كل ما يملكه خلال زواجهما إلا أنها عاقبته دون أى أسباب، « ست قادرة ملهاش كبير، جابت شهود زور وزورت كل الأوؤاق التي تثبت إن ليها حقوق مش من حقها، وأنا قدمت كل الورق اللي يثبت إنها مزورة عشان كده قررت ألجأ لمحكمة الأسرة».
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه