بثاني أيام الدراسة.. إصابة 4 فى مشاجرة بين طلاب مدرسة فنية بنبروه
وقعت مشاجرة بالأحزمة والعصي بين عدد من طلاب مدرسة ثانوية فنية بمدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية.
وأصيب 4 أشخاص جراء وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بشارع المحطة بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين.
كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من للواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة أثناء خروج الطلاب من مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بميدان المحطة "دائرة المركز"، ووجود مصابين.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وتبين وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أثناء خروجهم استخدموا فيها الأحزمة والعصي مما أدى إلى إصابة: “أ.أع. ١٧ عاما، و. ن. م ١٧ عاما، ج.ع ١٥ عاما، ال.أ، ١٧ عاما”.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وإدارة نبروه للتعليم الفني بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.