زوجة تقيم دعوتي نفقة المتعة والعدة أمام محكمة الأسرة
«طلبت من طليقي فلوس المدارس وهو مش بيدفع من سنتين، بس هو رفض، وحاول يسحب ملفات الأولاد من المدرسة عشان يبتزني بيهم»، هكذا بررت الزوجة إقامتها لدعوتي نفقة عدة ومتعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، طالبته بسداد 1.6 مليون جنيه، واتهمته بتطليقها غيابيا، وحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مشيرة إلى أنها طالبت طليقها بمصروفات تعليمية لأولادها عن العاميين السابقين، وحقوقها الشرعية بعد تخليه عنها وزواجه، ليرفض السداد ويشهر بها، ويحاول سحب ملفاتهم التعليمية وإلحاقهم بمدرسة أخري لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
زوجة تقيم دعوتي نفقة المتعة والعدة
وأضافت الزوجة في دعوتي نفقة العدة والمتعة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، بأن طليقها ميسور الحال، وفقا لما قدمته من مستندات، ولكنه يتعنت لإلحاق الضرر بها وابتزازها، ليتركها وأولاده دون نفقات بعد زواجه، بخلاف رفضه أن يعيش أولاده في مستوي لائق، ويحاول تضييق الأمر عليها حتى تمتثل لأوامره، وتترك حقوقها من نفقات عدة ومتعة ومؤخر صداق ومنقولات ومصوغات ذهبية وضع يديه عليها.
وتابعت الزوجة في دعوتي نفقة العدة والمتعة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، بأن مطلقها اتهمها باتهامات كيدية تنال من سمعتها وواصل الإساءة لها، وألحق بها ضرر مادي ومعنوي، لتعيش فترة من حياتها في جحيم خلال العامين الماضيين، فضلا عن أنه يلاحقها لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.