كواليس مقتل صاحب فيلا وتقطيع جثته إلى أشلاء بأكتوبر
اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حارس فيلا لإتهامه بقتل صاحب الفيلا محل عمله وسرقة بعض المحتويات والفيزا الخاصة بالمجني، وأمام النيابة العامة مثل المتهم وسط حراسة مشددة، كيفية ارتكابه الجريمة وتقطيع جثة المجني عليه إلى أشلاء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يعمل حارس للفيلا الخاصة بالمجني عليه، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة المجني عليه والتخلص منه.
وأضاف التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض حتى فارق الحياة، وقام بتقطع الجثة إلى أشلاء تمهيدًا للتخلص منها.
العثور على جثة شخصًا مقتولًا داخل فيلا
وكانت البداية عندما تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل الفيلا الخاصة به بمنطقة 6 أكتوبر.
وبالإنتقال إلى المكان وبالفحص تبين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 42 عامًا، مقتولًا وجثته مقطعة أشلاء داخل الفيلا الخاصة به.
على الفور وجه اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث المديرية، لكشف غموض الحادث.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن حارس الفيلا الخاصة به وراء إرتكاب الواقعة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الجدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.