منار تتهم زوجها بالجنون والزوج يكذب روايتها.. دعوى طلاق مثيرة بمحكمة الأسرة
"جوزي مريض نفسي، بيعاملني بالضرب والإهانة، ومؤخرا اعترف إنه كان بيحاول يقتلني"، بتلك الكلمات بررت الزوجة "منار. ك" دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، والتي أدت فيما بعد لمواجهتها تهمة الادعاء الكاذب والسب والقذف والتشهير.
وكذب الشهود ادعاء الزوجة في جلستها المنعقدة اليوم، أمام محكمة الأسرة، مؤكدين عدم صحة رواية الزوجة، وأن زوجها لم يرتكب في حقها أي إساءة، بل إنه يحسن معاملتها ويتحمل جميع مسؤولياته تجاهها هي وأطفالهما الصغار، في حين أن المدعية اتهمت زوجها بالكثير من الاتهامات ضد الزوج المدعى عليه، أولها ما أقرته الزوجة المدعية بأن زوجها سبق أن حاول قتلها بالسم، وسرقة مصوغاتها الذهبية.
وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زواجهما يُعد زواجًا قارب على عشر السنوات العشر، واكتشفت أنها تعيش مع رجل مريض نفسيًّا، مطالبة محكمة الأسرة بالحكم لها بتطليقها للضرر وإلزام زوجها بأداء جميع حقوقها المادية الشرعية والقانونية.
وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تحملت طوال هذه السنوات من أجل طفليهما، خاصة أنها أنجبتهما في العامين الأولين من زواجهما، فلم تستطع أن تنهى هذا الزواج حفاظًا على الصغيرين ومستقبلهما، لكنها لم تعد قادرة على التحمل، "كل محاولاتى لإصلاحه فشلت، والخلافات وصلت إلى آخرها، حتى إنه اعترف ليا بأنه كان عاوز يخلص مني، ويموتني، وحاول يحطلي سم في الأكل، لكن تراجع خوفًا على ولادنا من الفضيحة، وسرق دهبي"، على حد قول الزوجة.
ومن جهته أحضر الزوج "شادي. ك" أثناء نظر الدعوى شهودًا من أسرة الزوجة وأقاربها، الذين شهدوا أمام المحكمة بكذب ادعاءاتها ليطلب الزوج إثبات ذلك لتحرير بلاغًا يتهمها فيه بالسب والتشهير.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.