رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كشف تشكيل عصابي لسرقة السائحين العرب فى الجيزة

تشكيل عصابي - صورة
تشكيل عصابي - صورة تعبيرية

كشف رجال وحدة مباحث قسم شرطة الجيرة سر تعرض ثلاثة سعوديين للسرقة بعدما حضروا إلى جمهورية مصر العربية بغرض السياحة، واستأجروا شقة بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

مباحث الجيزة

ذكر المجنى عليهم في بلاغهم إلى العقيد هشام فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أنهم أثناء تواجدهم بالشقة المستأجرة لهم، نمى إلى سمعهم بأحد الأشخاص بطرق على الباب، وبفتحه أبصر خمسة أشخاص مجهولين محرزين أسلحة بيضاء ونارية اشهروها فى وجوههم، ودلفوا عنوة داخل الشقة واستولوا على مبالغ مالية هواتفهم المحمولة كرهًا عنهم، وقاموا بتكبيلهم باقفال بلاستيكية، وانصرفوا من مكان الواقعة.

حارس عقار الجيزة

باستدعاء حارس عقار الجيزة، قرر أنه حال تواجده أمام العقار محل الواقعة، أبصر المتهمين دالفين للعقار، وأبلغوه برغبتهم في الصعود للشقة محل إقامة المجني عليهم، لتوصيل بعض الأغراض لهم فقاموا بتوصيلهم للشقة، وأشار لهم على مكانها تاركًا إياهم لاستكمال مباشرة عمله، وعقب مرور فترة يسيرة صعد مرة أخرى للوقوف على سبب تأخيرهم، وبالطرق على الباب فتح أحد المجني عليهم، فسأله عن سبب تواجد المتهمين، فأبلغه الأخير بأنهم اقاربه فقام بالنزول، وعقب مرور فترة أبصر المتهمة حال خروجها من العقار، ويليها بفترة بقية المتهمين، فقام بالصعود للاستعلام عن صفة المتهمين، فشاهد مفتاح الشقة متواجد بالكالون من الخارج، وبفتح الباب تقابل مع المجني عليهم، وتلاحظ له انهم في حالة خوف وعلم منهم بأن المتهمين قاموا بالاستيلاء على ممتلكاتهم كرهًا عنهم.


ضبط المتهمين

باجراء رجال مباحث الجيزة التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن وراء الواقعة المتهمين الستة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وضبط المتهمين، وبالعرض على نيابة الجيزة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.


الرأى القانونى

فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن المتهمون يواجهون تهمة السرقة بالإكراه كما جاء بنص المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، ويضيف أن المادة 315 "1"، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ، أو إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، أو إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.