رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر اعترافات قاتلة ابنة شقيق زوجها في بلقاس

صورة الطفلة
صورة الطفلة

عثر عدد من ضباط مركز شرطة بلقاس في محافظة الدقهلية على جثمان طفلة ملقى داخل كرتونة كبيرة وسط شقة عمها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس في محافظة الدقهلية، من كشف غموض اختفاء طفلة في العقد الأول من عمرها؛ بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة بكرتونة كبيرة وسط بعض المخلفات ببلكونة شقة عمها؛ ليتبين قيام زوجة العم بالتخلص منها من أجل سرقة قرطها الذهبي؛ لسداد مديونياتها.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من "م.أ"، 36 عاما، باختفاء ابنته لميس، البالغة من العمر 4 سنوات، ويقيمون عزبة إبراهيم التابعة لضركة بسنديلة نطاق المركز، عن المنزل منذ الصباح.

وانتقل ضباط فريق البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع رئيس الفرع، وضباط وحددة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى القرية، وجرى فحص كاميرات المراقبة وفحص أروقة المنزل كافة.

وبتفتيش مسكن شقيق المبلغ عثر على الطفلة "جثة هامدة" وموضوعة داخل جوال موضوع بكرتونة كببرة الحجم داخل بلكونة الشقة.

وبمناقشة الأب اتهم زوجة شقيقه وتدعى "ر.م"، 24 عاما، بالتخلص من ابنته لسرقة قرطها الذهبي؛ نتيجة مديونياتها وتعثرها في سداد قرض مستحق لوالدها.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة، وبمناقشتها اعترفت بقيامها باستدراج الطفلة والإطباق على أنفاسها والتخلص منها وسرقة قرطها الذهبي وفشلها في إخفاء جثتها فقامت بوضعها داخل جوال ووضعه بكرتونة كبيرة الحجم بجانب بعض المخلفات داخل البلكونة.

وجرى إيداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).