زوجة في دعوى طلاق بمحكمة الأسرة: «عاوزة مصروف شهري»
«أجبرني أسيب شغلي، وبعدها رفض يصرف عليا ويديني مصروف شخصي، حاولت كتير معته بس هو رفض وبيصرف بس أكل وشرب»، هكذا وقفت الزوجة "مها. م" أمام محكمة الأسرة، تطلب طلاق الضرر ضد زوجها، متهمة إياه إجبارها على ترك عملها بعد حملها فوافقت لتجنب افتعال المشاكل معه، إلا أنه رفض منحها مصروف شهري قدرته بـ 8 آلاف جنيه، بخلاف نفقات المنزل.
وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تعمل منذ 11 عاما قبل زواجها، واعتادت على أن يكون لها دخل خاص بها تنفقه كما تريد، وعندما أجبرها زوجها على المكوث بالمنزل لرعاية طفلها بعد الولادة امتثلت له، إلا أنه جعلها تعيش في جحيم على حد قولها، وتتسول منه لتحصل على نفقة شهرية خاصة بها.
وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها دمر حياتها بعامين زواج، فضلا عن أنها تعرضت للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وحاول أن يتحايل ليسقط حقوقها بعد هج لمنزل، مما دفعها للتقدم بدعوى طلاق لعدم الإنفاق، ليرد بدعوي نشوز وطاعة.
وأكملت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طالبته بنفقات لها وللطفل فرفض السداد، وعندما اعترضت ورفضت العودة إليه ثار ورفض تمكينها من حقوقها الشرعية، وطالبها بالمثول ببيت الطاعة ومحاولة ابتزازها، واتهمها بالإساءة له بشهود زور، وواصل سبها والتشهير بسمعتها، وهو ما دفعها بملاحقته بدعوي تعويض.
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة. ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
وحدد القانون شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب حسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب حسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
ووضع قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.