"طلقني وعاوزني أعيش معاه".. شيرين تقيم دعوى إثبات طلاق بمحكمة الأسرة
"طلقني وعاوزني أعيش معاه بعد الطلاق، أثبت طلقتين عند المأذون والتالتة رفض يسجلها، ولما رفضت أرجع البيت ضربني وسحلني قدام الجيران"، بتلك الكلمات بررت الزوجة "شيرين. ط" إقامة دعوى قضائية ضد زوجها، لإثبات طلاقهما أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتحايل لتركها معلقة رغم إلقائه يمين الطلاق عليها، للمرة الثالثة، بعد تطليقه لها مرتين سابقتين على يد مأذون.
وأكدت الزوجة في دعوى إثبات الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طالبت زوجها بأداء اليمين الحاسمة أمام محكمة الأسرة لإثبات تطليقه لها، ولكنه رفض، وصمم على اصطحابها للمنزل بالقوة لتكمل حياتها معه بعد الطلاق، وحينما رفضت قام بالتعدي عليها بالضرب والسحل، وقدمت الزوجة شهادة الشهود، والمستندات والتقارير الطبية التي تثبت صحة كلامها.
وتابعت الزوجة في دعوى إثبات الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها احتجز أطفالها، وحاول مساومتها على حضانتهم، ولكنها تصدت له وأجبرته بإرجاعهم لها بحكم قضائي، مطالبة إثبات موقفها القانوني حاليا وطلاقه لها، وإلزامه برد حقوقها من نفقات ومؤخر صداق يتجاوز 900 ألف جنيه، بعد أن رفض الإنفاق عليها.
وأضافت الزوجة في دعوى إثبات الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها يلاحقها منذ 4 أشهر بالتهديدات، في حين أنها تحاول الحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، إلا أنه يرفض ذلك ويتعسف ضدها، ويهددها لدفعها للتنازل عن حقوقها مقابل إثباته تطليقه لها، بخلاف ملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لها بسلب حق الحضانة، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته، مما دفعها إلى ملاحقته بدعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة من نفقات وحقوق لأولادها.
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.