شروط صدور أحكام إيقاف تنفيذ للعقوبات من المحاكم الجنائية
من المقرر بنص المادة 55 من قانون العقوبات، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن يبين فى الحكم اسباب إيقاف تنفيذ العقوبة.
وقف تنفيذ العقوبة
بينما تنص المادة 56 من ذات القانون، أنه يصدر الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، ويجوز إلغاء حكم وقف تنفيذ العقوبة إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده أو إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمه قد علمت به.
محكمة النقض
ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، أنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، إلا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة، بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضى بها عن سنة أو كانت العقوبة هى السجن أو الأشغال الشاقة أو السجن المشدد، فأنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.
تقدير العقوبة
لذا يكون وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، ويكون خطأ فى الحكم مع كونه خطأ فى القانون، لأنه متصل بتقدير العقوبة اتصالًا وثيقًا، ويوجب على محكمة الموضوع أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة، وإلا يكون الحكم معيبا ويوجب نقضه والإعادة.