تفاصيل قتل ربة منزل على يد زوجها في المعصرة
نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بقيادة العقيد إسلام بكر، رئيس المباحث، كريم عبد العاطى وحسام وجدى ومحمد عبد الراضى تحت إشراف العميد أحمد البندارى مفتش فرقة حلوان والمعصرة في القبض على قاتل زوجته بمنطقة العزبة البحرية التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، حيث تمكنوا من القبض عليه.
قتل سيدة المعصرة
وقعت جريمة قتل سيدة المعصرة أمس، حيث عثر على جثتها داخل شقة الزوجية بعد قيام زوجها بضربها عدة ضربات قاتلة مستخدمًا عصا خشبية.
اعترافات القاتل
اعترف المتهم “محمود.ح.ف” 35 عامًا بارتكاب واقعة قتل زوجته سيدة المعصرة، وأوضح أن المجنى عليها كانت زوجته وطلقها ثم عاد وتزوجها عرفيا، وكان يحبها، واضاف أنه قتلها لخلافات سابقة وشكه فى سلوكها، وأوضح أن شخصا مجهولًا.
وأضاف المتهم، أنه عند سؤاله لزوجته المجنى عليها سيدة حلوان لتفسير ما يشك فيه، أنكرت وقامت بشتمه واهانته مما جعله ينتوى التخلص منها وقتلها، فقام بضربها في وجهها واستخدم عصا خشبية فى التخلص منها، ولم يتركها إلا وهى جثة هامدة، وشاهد إفرازات تخرج من فمها، وهى ملقاة على الأرض، وبعد ذلك انصرف هاربًا حتى تم ضبطه بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة المعصرة.
كانت منطقة المعصرة شهدت جريمة قتل ربة منزل، بعدما ضربها زوجها عدة ضربات مستخدمًا عصا خشبية، واجهت نيابة المعصرة المتهم بارتكاب جريمة قتل زوجته عمدًا، مستخدمًا عصا خشبية قاصدًا إزهاق روحها فحدثت بها إصابات أودت بحياتها.
بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بالواقعة، وحضر معه محام شرح ظروف الدعوى وملابساتها، ودفع بتعديل الاتهام إلى الضرب المفضى للموت، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لنية إزهاق الروح، وأن الوفاة نتيجة لوقوع سيدة المعصرة ارضا.
عقوبة القتل
فى هذا الإطار يقول الأستاذ محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن قانون العقوبات فرق فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.