يارة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة.. والسبب: «طردوها بقميص النوم»
«طردوني بهدوني الداخلية للشارع، حماتي بتشتمني وتتخانق معايا من غير سبب، وإخواته ضربوني وطردوني في الشارع بقميص النوم، وجوزي مش مصدق فاكرهم ملايكة»، كلمات صعقت بها الزوجة "يارة. ص" هيئة محكمة الأسرة، وهي تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها في العام الأول من زواجها، بعد خلافات نشبت بينها وبين أهل زوجها انتهت بطردها في الشارع بملابسها الداخلية، لتقرر بعد ذلك قصد محكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق.
وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها أقنعها أنها ستعيش وسط عائلة طيبة، ولكن ما حدث عكس ذلك، فالخلافات دقت باب منزلها منذ أول أيام الزواج، وأهل زوجها هم سبب كل الخلافات،«كان مفهمني إن أهله ملايكة وبيحبوني جدًا، ومش هيعملوا أي حاجة تضايقني بعد الجواز، بس اللي حصل بعد كدا ملهوش علاقة باللي كان قايله».
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بينها وبين أهل زوجها تصاعدت، وبدأت التعاسة تدق باب حياتها، لتقرر الزوجة إنقاذ حياتها وتتجه إلى محكمة الأسرة، «أهله عاملين معايا مشاكل من أول الجواز، ليل ونهار من غير ما أعمل أي حاجة، وكل شوية يطلعوا الشقة يتخانقوا معايا، كلمت جوزي مرة واتنين وهو يقوللي لا دا بيحبوكي، ومكنش بيصدق اللي هما بيعملوه لأنهم كانوا بيتخانقوا معايا، وهو مش موجود وقدامه يعملوا نفسهم ملايكة».
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الأمور تطورت إلى التعدي عليها بالضرر، فضلا عن طردها من مسكن الزوجية بملابسها الداخلية، «تاني شهر في الجواز لقيت أمه واخواته داخلين عليا وبيضربوني من غير ما أعمل أي حاجة، وكمان طردوني في الشارع بقميص النوم، تاني يوم رحت محكمة الأسرة ورفعت قضية طلاق».
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".