رئيس التحرير
خالد مهران

"الفرح تحول مأتم".. مصرع شخص بطلق ناري في ميت غمر

طلق ناري- صورة تعبيرية
طلق ناري- صورة تعبيرية

استقبل مستشفي ميت غمر شخصين أحدهما مصاب والآخر جثة هامدة، وذلك علي خلفية اصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية.

لقي شخص مصرعه بطلق ناري وأصيب آخر، وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة النارية داخل قاعة أفراح بمدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية داخل قاعة أفراح، ووجود جثة ومصاب.

ضباط مباحث ينتقلون لمكان البلاغ

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى مسعد صابر مسعد سليم، 22 عامًا، وإصابة عبدالرحمن محمد عنتر صديق، 24 سنة، بطلق ناري في الركبه اليسرى.

وجرى نقل المصاب لقسم العظام بمستشفى ميت غمر، وإيداع الجثمان بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

عقوبة القتل في القانون

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.