رئيس التحرير
خالد مهران

المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض شقيقة زوجته بأكتوبر

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 18 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، بالمؤبد، في إعادة إجراءات محاكمة "مصطفى. س. م" طبيب تجميل في اتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، والمعروفة إعلاميا بطفلة الاغتصاب.

المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض شقيقة زوجته بأكتوبر

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالتها إلى المفتي، لأخذ الرأى فيها، وحكمت على المتهم غيابيًا بالإعدام شنقا.

المحكمة تستمع لأقوال شاهدة الإثبات
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدة الإثبات وهي الطبيبة الشرعية، كما ناقشت المحكمة المجني عليها ووالدتها ووالدها وشقيقتها بالجلسات السابقة.

وعقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالإعدام شنقًا بحق طبيب التجميل الشهير.

محامي المجني عليه يطالب بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم

كان محامي المجني عليها، دفع أمام «الجنايات»، في الجلسة الماضية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة «267» من قانون العقوبات، والتي تنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».


وذكر دفاع المجني عليها: أن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف، هي: أولًا: «سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية، ثانيًا: يعتبر المتهم من أصول المجني عليها، أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت، وأيضًا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد، بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بـ 3 أيام ومعاشرتها بالإكراه، فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي: تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هو بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلًا».