رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر التعديلات على قانون التجارة البحرية داخل مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الإثنين،  تقريرعن مشروع قانون التجارة البحرية المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

.وذكر تقريرلجنة النقل والمواصلات أنه نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، (وفقًا لما هو معمول به حاليًا).

نص مشروع القانون 

 

وطبقا لنص مشروع قانون الجارة البحرية، تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العقاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيًا أصليًا كحق الملكية أو حقا عينيًا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية، ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري.

 

ويستهدف مشروع قانون التجارة البحرية  تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية (الصادرات والواردات) بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

 

وتضمن مشروع قانون التجارة البحرية  استبدال بنص المادة (5)، من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بنص يتضمن أضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية على النحو التالي:

 

-إذا كانت السفينة غير المجهزة (1) مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

-إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

-سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجرها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة لمصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم.

أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة لغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

 

كما تضمن مشروع التجارة البحرية استبدال مادة (11) بند (1) وأضاف فقرة جديدة إلى نص البند، تضمنت تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خُمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

ومنح مشروع القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وحدد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، كما سمح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.