رئيس التحرير
خالد مهران

بجهود «الداخلية».. ضبط عامل بحوزته ألعاب نارية بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء أحمد عزت مدير الأمن، من ضبط عامل لقيامه  بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

ضبط عامل بحوزته 1.6 مليون قطعة العاب نارية 

إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم استهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (1،6 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع)

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.