تفاصيل مصرع عنصر إجرامى أثناء تبادل إطلاق نار بالدقهلية
لقي عنصر إجرامي مصرعه، اليوم، بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، خلال مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بالقرية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باتخاذ عنصر إجرامي من إحدى البؤر بنطاق قرية ديمشلت، مسرحًا للإتجار فى المواد المخدرة، وممارسة نشاطه الإجرامى.
وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية موسعة استهدفت مكان العنصر، وبمجرد استشعاره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، وبادلته القوات الإطلاق لإسكات مصدر النيران، ما أسفر عن مصرعه، ويدعى عبدالمنعم ع.ال.ع. 40 سنة، مقيم بديمشلت.
وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.