عقوبة اعتداء شاب على ابنة خالته تحت تهديد السلاح ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المُدان بمحاولة الاعتداء على ابنة خالته تحت تهديد السلاح الأبيض بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل.
تعود القضية، التي تحمل رقم 1430 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1838 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2024، وأثبتت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في محل حلواني، حاول الاعتداء على المجني عليها د.س.م.ر 18 عامًا داخل مسكنها مستغلًا غياب والديها.
وأكدت المجني عليها أن المتهم هددها بسلاح أبيض - كتر - لإجبارها على دخول المسكن ومحاولة التعدي عليها، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب حال دون وقوع الجريمة، حيث دخل في مواجهة مع المتهم، ما أسفر عن إصابة الأب جراء الاعتداء بالسلاح الأبيض.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.