عامل يمزق جسد والد طليقته في المنصورة
استقبل مستشفى المنصورة العام التابعة لمحافظة الدقهلية جثمان شخص في العقد الخامس من عمره لقي مصرعه، في شارع الجلاء بمدينة المنصورة، بعد طعنه على يد طليق ابنته، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة العام.
تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنصورة العام بوصول "محمد.ال.م.ز" منادي سيارات (50 عامًا) ويقيم بشارع الجلاء، مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وتوفي جراء الإصابة.
وعلى الفور، انتقلت مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، لموقع الحادث وبسؤال كل من " أمينة. م. ا" (53 عامًا)، ربة منزل، (زوجة المجني عليه)، و"ميادة. محمد. ال" (29 عامًا)، ربة منزل، (ابنة المجني عليه)، وتقيمان بذات العنوان، اتهما "كريم.ال.س.ح" (26 عامًا)، عامل دليفري، ومقيم شارع عثمان بن عفان بالتعدي على المتوفى بآلة حادة "مطواة" وإحداث إصابته التي أودت بحياته.
وقالتا إن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وطليقته لرغبته في رؤية نجلهما ورفضها لذلك، وفي أثناء تدخل والدها لإنهاء الخلاف قام المتهم بالتعدي عليه.
وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم أول المنصورة، من إلقاء القبض المتهم، وبمواجهته أقر بما حدث، وبإرشاده تم ضبط الآلة المستخدمة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.