جهود مكثفة لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالشيخ زايد
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء سامح الحميلي مدير الأمن، جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشيخ زايد.
سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغًا من سيدة أفادت فيه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقتها كائنة بدائرة القسم.
انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد إلى الشقة محل الواقعة، وعاينت أجهزة الأمن الشقة، واستمتعت لأقوال مالكة الشقة وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.