رئيس التحرير
خالد مهران

"التعليم" تطعن على حكم إلغاء إضافة العربي والدين لمجموع الشهادات الدولية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، أن وزارة التربية والتعليم، تقدمت بعدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا علي الأحكام القضائية الصادرة ضدها من محكمة القضاء الإداري في قضايا الشهادات الدولية ig والدبلومة الاميريكية بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي كان يقضي بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية؛ لعدم عرض مشروع القرار على اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره، بما يشكل اعتداء من قبل الوزير على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم

حيثيات حكم القضاء الإداري 

حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة مادتي العربي والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية، وأكملت الحيثيات أن المدعي ذكر شرحًا للدعوى أن ابنه مقيد بالصف التاسع بمدرسه نفر تاون الدولية بمحافظة القاهرة في العام الدراسي 2025/2024، وبتاريخ 2022/8/29 صدر قرار وزير التربية والتعليم المطعون عليه رقم ١٤٨ لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس به وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية داخل جمهورية مصر العربية، وقد نصت المادة الرابعة من القرار على ان يتضمن المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منها بحيث يمثلان 20 % من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على ان تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وتدريس مادتي اللغة العربية والتربية والدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث كما تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم على ان يسرى هذا القرار على جميع الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024..

كما يسرى وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2026/2025، ونعى المدعي على القرار المطعون عليه صدوره من غير مختص بإصداره حيث إنه بمطالعة ديباجة القرار يتبين صدوره دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فضلا عن انعدام السبب كما ان وزير التربية والتعليم ليس من حقه أن يتدخل بإضافة مواد غير المواد المعتمدة من جهات الاعتماد الدولية فضلا عن انطواء القرار على تمييز غير مبرر بين طلاب الثانوية العامة المصرية وطلاب التعليم الدولي والشهادة البريطانية الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوىالمائلة بطلباته سالفة البيان.

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وصدر القرار المطعون عليه رقم 148 الصادر بتاريخ 2022/8/29 بهدف تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية - ووردت ديباجة القرار خلوا مما يفيد عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قبل اقراره كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد إتمام هذا الاجراء الجوهري قبل صدور القرار المطعون عليه، فإنه يكون قد صدر مخالفاصحيح حكم القانون الأمر الذي تقضى معه المَحْكَمَةُ بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة المصروفات.