في أول أيام العيد.. ضبط شخص تحرش بفتاة بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالتحرش بفتاة أثناء استقلابها ميكروباص بمنطقة حي المعادي بالقاهرة.
تحرش شخص بفتاة أثناء نزولها من ميكروباص
كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاه حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وقررت أنه بتاريخ 28 الجارى وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تنص المادة 306 مكرر (أ):
بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتقول المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.