رئيس التحرير
خالد مهران

"الإفتاء" توضح الفرق بين صيام الست من شوال والأيام البيض

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه: “ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟ 

المراد بالأيام البيض وأصل تسميتها بذلك

ومن جانبها قالت دار الإفتاء إن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

أكدت دار الإفتاء إنمَّا الأيام الستة من شهر شوال فهي تلك الأيام من شوال التي يُندَب صيامُها بعد شهر رمضان ويومِ الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

لكن هذه الأيام لا تُعرَف بالأيام البيض في الاصطلاح الفقهي ولا الشرعي، إلا أنَّ هذا الإطلاق الشائع بين الناس له وجهٌ صحيح من اللغة؛ فإنَّ الغُرَّة في الأصل: بياضٌ في جبهة الفرس، فيجوز تسمية البياض غُرَّةً والغرة بياض على جهة المجاز بعلاقة الحاليَّة والمحلية، وقد سَمَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيام البيضَ بالغُرِّ فقال: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ»؛ أَي الْبِيض. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وسُمِّيَت ليالي أول الشهر غُرَرًا؛ لمعنى الأوَّليَّة فيها، وقيل: لأوَّليَّة بياض هلالها، كما أن الغُرَّة هي البياض في أول الفرس، ولعل في تسميتها بالبيض إشارةً إلى استحباب صومها في غُرَر شهر شوال بعد يوم الفطر مباشرة.

 صيام الست من شوال والقضاء

و أوضحت دار الإفتاء أن من مسلم أفطر في رمضان لعُذرٍ فيستحب له قضاء ما فاته أوَّلا قبل صيام الست من شوال، ثم بعد قضائهم يصوم الست من شوال.ولكن كره جماعة من أهل العلم لمن عليه قضاء رمضان بعذر أن يتطوع بصوم قبل القضاء. أما من تعدى بفطره، «أي أفطر بلا عذر فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا»؛ أما من أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة.لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخرها عن شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام السنَة.

وأمّا عن صيام الستّ من شوال لمَن عليه قضاء، فالأفضل له أن يقضي ما عليه من الأيّام قبل أن يتنفّل، ويجوز له أن يقدّم صيام الست على القضاء لأنّ قضاء رمضان على التّراخي، ويجوز له أن يجمَع بين نية القضاء وصيام الست من شوال بشرط أن تكون نية القضاء هي الأصل، قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل: “وندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان لأنّ المبادرة إلى الطّاعة أولى، وإبراء الذمّة من الفرائض أولى من النافلة”

الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض

وتابعت “الإفتاء”،فإذا كان المراد صيام الست من شوال فإنه مستحب لما يترتب على ذلك من الأجر حيث إن صيامها يعادل صيام سنة ومن صامها بعد صيام رمضان فكأنه صام الدهر، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}. صححه الألباني. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ثوبان أيضا بلفظ: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده. وهذه الأيام لا تسمى أيام البيض.

وإن كان المراد صيام أيام البيض من كل شهر فقد ورد أيضا أن صيامها كصيام الدهر ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الذي يظهر أن المراد بها البيض: انتهى. 

وفي سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال: وقال: هن كهيئة الدهر: صححه الألباني.