رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب خلافات على رى أرض زراعية.. إصابة 10 أشخاص خلال مشاجرة بالبحيرة

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين ناحية قرية شبرا أوسيم بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتمت السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 10 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين 

في البداية تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين ناحية قرية شبرا أوسيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد سمير رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، بسبب خلافات رى أرض زراعية.

أسفرت عن إصــابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة، وبمناقشة الطرفين، تبادلوا الاتهامات فيما بنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.