رئيس التحرير
خالد مهران

مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة والإسكندرية

مقتل عنصرين في تبادل
مقتل عنصرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

لقي عنصران اجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية لبؤرتين إجراميتين تخصصا نشاطهما الاجرامي في تجارة المخدرات.

جهود وزارة الداخلية 

في إطار جهود وزارة الداخلية،  إوإدراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسكندرية – البحيرة) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق اتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات – سلاح دون ترخيص – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية.. ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه)، وضُبط الآخرين وبحوزتهم( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كجم حشيش - 4000 قرص لعقار "التامول" - 15 بندقية "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.