رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط مالك محل لإتجاره في الأسلحة البيضاء بالبحيرة

ضبط مالك محل بحوزته
ضبط مالك محل بحوزته أسلحة بيضاء بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك محل بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة رشيد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

قيام مالك محل بالاتجار في الأسلحة البيضاء 

البداية بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدراة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، مفادها قيام مالك محل بالاتجار في الأسلحة البيضاء دون ترخيص.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك محل مقيم بدائرة مركز شرطة، وعُثر بداخل المحل الخاص به على 77 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

يحظر على الأشخاص من حمل الأسلحة البيضاء دون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".


كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.