حقيقية بطلان شرب السجائر الوضوء والذهاب للمسجد
أفتت لجنة الفتوي الإلكترونية بالأزهري الشريف ، أنه لم يرد في أيّ مذهب من مذاهب أهل السنّة والجماعة، أو عند أي عالمٍ من علماء المسلمين الموثوقين أنّ شرب الدّخان أو التدخين بأنواعه من السجاير أو غيرها أنّ ذلك من نواقض الوضوء، أو أنّ مُمارسة تلك الأعمال تُؤدّي إلى نقض الوضوء، وقد صرّحت دار الإفتاء المصريّة بعدم نقض الدّخان للوضوء ما لم يكن المُدخّن مُحدثاً بالأصل
مطالبا من يدخن السجائر ، أن يتوضّأ إذا أراد الصّلاة بغض النظر عن طهارته الحسيّة من عدمها، سواءً بذلك من قال بحرمة التدخين أو من قال بغير ذلك،
وأستدل الأزهر بالفتوى الصادرة من قبل عن دار الإفتاء المصريّة بعدم نقض الدّخان للوضوء ، غير أنّه يُستحبّ للمسلم أن يُطهّر فمه من رائحة التّدخين عند الصّلاة حتى لا يُؤذي إخوانه المُصلّين)، فينبغي للمُدخِّن أن يُزيل ما عَلق بفمه من رائحةٍ كريهةٍ إذا أراد الذهاب إلى المسجد؛