رئيس التحرير
خالد مهران

«البرلمان» يوافق على اتفاقية جديدة لوزارة البترول.. اعرف التفاصيل

البرلمان
البرلمان


وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على توقيع وزير البترول على اتفاقية امتياز البحث حول الزيت والغاز بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "كويت إنيرجي إجيبت ليمتد"، وشركة "دوفر إنفيستمنت ليمتد وشركة روكهوبر إيجيبت بي تي واي ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006.

وأوضح تقرير اللجنة أن الاتفاقية تضمنت تحديد منطقة البحث لتصل لـ(1589.322 كم) في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، فيما تبلغ فترة البحث الكلية 7 سنوات، وتلتزم الشركات بإنفاق مبلغ 27 مليونًا و80 ألف دولار أمريكي خلال عمليات البحث.

وحدد الاتفاق فترة التنمية لكل من الغاز الزيت 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليا أو للتصدير، بالإضافة لفترة الامتداد الاختيارى ومدتها 5 سنوات، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية على 35 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو الغاز، وبموافقة وزير البترول.

كما نص الاتفاق على أن تسترد الشركة – كل ربع سنة – التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها، بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من (30%) من كل البترول المنتج والحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة والذى لم يستخدم في العمليات البترولية، على أن تسترد نفقات البحث ونفقات التنمية بمعدل 20% سنويا لكل منهما.

ونصت الاتفاقية على اقتسام الإنتاج بحيث تقسم الـ70% المتبقية من البترول، بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكليفات والمصروفات – بين الهيئة والشركات بحيث تحصل الهيئة على 82.1% مقابل 17.9% للشركات.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنيرجي إيجيبت وشركة دوفر إنفيستمنت ليمتد وشركة روكهوبر إيجيبت بي تي واي ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أو سنان بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 2006 وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

ونصت المادة الثانية على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أو تشريع مخالف لها.

وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.