أمر الإحالة يكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «فتاة المعادي»
كشفت أمر الإحالة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مريم محمد القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المعادي».
وتبين من خلال أمر الإحالة قيام وليد عبد الرحمن، ومحمد أسامة، والثالث محمد عبد العزيز، بسرقة الفتاة بالإكراه والقتل عمدًا بأن رصدوا خط سير المجني عليها وقطع الطريق عليها، وعندما اقتربت منها سيارة «ميكروباص» قام الثاني بسحب حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وتوفيت في الحال وأخذ المتهمان الحقيبة وفرا هاربين.
وقالت الشاهدة الأولى تدعى «سارة عماد الدين» على النحو المبين في التحقيقات، إنه أثناء محادثتها للمجني عليها، تناهى إلى مسامعها استغاثة المجني عليها، وانقطاع الاتصال آنذاك، وعاودت الاتصال بها مرة أخرى، وعقب مرور فترة من الوقت قام أحد الأشخاص بالرد عليها وأخبرها بأنه قد عثر على الهاتف المحمول الخاص بالضحية في شارع 9 بمنطقة المعادي، فقامت بالاتصال بوالد الفتاة وأبلغته بما حدث.
كما روى الشاهد الثاني «محمد على أمين» (والد الفتاة) أنه حال سيره متجها إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية أبصر جمعًا من الناس بمكان الواقعة، في حدود الساعة السادسة مساءً وشاهد بعض المارة يقوم بالصياح فلم يكترث للأمر وتوجه إلى المستشفى وعقب انتهائه من الفحوصات الطبية، ورد إليه اتصال هاتفي من الشاهدة الأولى وأبلغته أنها أثناء التحدث مع ابنته قامت الأخيرة بالصراخ وانقطع الاتصال، وعلم مكان ارتكاب الواقعة وعندما وصل إليه طلبوا منه التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة ابنته الصحية، وحال وصوله تبين أنها متوفاة، مضيفا أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو دافع السرقة الذي تسبب في وفاة ابنته.
وكشف الشاهد الثالث «محمد فاروق» عن أنه شاهد المجني عليها تحمل حقيبة على ظهرها بجوار إحدى السيارات وترتدي ذات الملابس المثبتة في مناظرة النيابة العامة، وأثناء مرورها ظهرت سيارة بيضاء اللون ذات لوحات معدنية مطموسة، كان يستقلها اثنان الأول قائد لها والثاني جالسًا خلفه وقام بجذب حقيبة الظهر الخاصة بالمجني عليها، مما أدى إلى سقوطها أرضًا.
كما كشف أمر الإحالة عن إن جناية القتل اقترنت بجريمة أخرى في ذات الزمان والمكان، وهي سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرًا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بقانون رقم 170 لسنة 2020 تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.