واقعة طفلة المعادي.. تعرف على عقوبة المتحرش وفقا للقانون
أثار مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة يوثق لحظة تحرش شخص بطفلة داخل عقار بمنطقة المعادي، حالة من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأظهر الفيديو الذي نشرته فتاة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قيام شخص باستدراج طفلة بمداخل عقار بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار السلم، وبدء التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن كاميرا المراقبة بإحدى الشقق رصدت الواقعة ووثقتها، ما دفع الفتاة صاحبة الكاميرا لإنقاذ الطفلة من ذئب بشري.
وكشفت الفتاة التي نشرت الفيديو عن مكان الواقعة وقالت إن الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة، متابعة: «المتحرش نده على البنت الصغيرة، وعمل اللي انتوا شايفينه في الفيديو، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته؛ جري، مطالبة بمحاسبة هذا الشخص».
واستجابت الأجهزة الأمنية لمطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو، ووصل فريق من مباحث القاهرة لمسرح الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وإجراء التحقيقات.
وفحصت الجهات الأمنية المعنية، الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقته وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف مصدر مُطلع لـ«النبأ»، عن إن البلاغ المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، تسلمته نيابة حوادث جنوب القاهرة، وتستمع النيابة إلى ممثلي المجلس، وتطلع على الشكوى المقدمة، مؤكدًا أن النيابة لم تصدر إذنًا بضبط وإحضار المتهم، حتى وقت كتابة هذه السطور، وأنها ما زالت تباشر التحقيقات في الواقعة.
وينص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابعت: «إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».