رئيس التحرير
خالد مهران

الصدفة تقود مباحث دار السلام لضبط «قهوجي» قبل ترويج مخدر خطير في حدائق المعادي

نيابة دار السلام
نيابة دار السلام الجزئية تحقق مع تاجر مخدرات

قادت الصدفة رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لضبط «قهوجي» مشعلًا سيجارة تحوي جوهر الحشيش المخدر، وعثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بمنطقة حدائق المعادي، تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشر التحقيقات.

جاء ذلك أثناء مرور النقيب عببد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بشارع عبد الحميد مكي بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم، شاهد «حسن. م. ح. م»، 37 سنة، قهوجي، مشعلًا سيجارة تحوي جوهر الحشيش المخدر،  أمكن ضبطه في حالة تلبس، وبتفتيشه عثر بحوزته على 35 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، تم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أمام المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، اعترف المتهم بحيازته لسيجارة الحشيش المشتعلة للتعاطي، والهيروين بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2074 لسنة  2021 جنح دار السلام، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وباشرت نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات مع المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير حولها تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار بالمواد المخدرة بالسجن المشدد من 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة رقم 34 من القانون، أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف المخفف فيها العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة إلى الحبس لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى تقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بجوزة المتهم فى حالة تلبس.

ونصت المادة رقم 39 من القانون في حالة تعاطى المخدرات على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وأيضًا كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا مهما فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد.